ولو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين
وفاة الميت ، لأن الوقف صار أثلاثا ، وقد كان له الربع إلى حين الوفاة .
فإن بلغ وحلف أخذ الجميع . وإن رد كان الربع إلى حين الوفاة لورثة
الميت والأخوين ، والثلث من حين الوفاة للأخوين . وفيه أيضا إشكال
كالأول .
شرح
المقر به الذي لا يتوقف انتقال ملكه عن المقر على القبول . نعم ، لو تم له مثاله
الثاني لأتى مثله في صورة النزاع ، لكنه ممنوع .
وثالثها : أنه وقف تعذر مصرفه ، إذ لا يصرف إلى الإخوة لما ذكرنا ، ولا إلى
الولد لعدم ثبوته له ، فيرجع إلى الواقف أو ورثته كمنقطع الآخر ، أو إلى البر ، كما
قررناه في السابق .
قوله : ( ولو مات أحد الإخوة . . . الخ ) .
هذا من جملة الفروع على الفرض المذكور ، وهو ما إذا مات أحد الإخوة
قبل بلوغ الطفل ، فإنه يعزل له ثلث المدعى وقفه بعد أن كان قد عزل له الربع ،
بمعنى إكمال الربع بنصف سدس ، لأن الوقف بموت أحدهم قد صار أثلاثا بين
الأخوين وابن الأخ بعد أن كان أرباعا .
فإذا بلغ الولد وحلف أخذ الجميع ، وهو الربع إلى حين وفاة الأخ ، وتمام
الثلث من حين الوفاة إلى أن حلف .
وإن نكل رجع الربع من حين ولادته إلى حين الوفاة إلى الأخوين الباقيين
وورثة الميت من الإخوة ، لأنهم كانوا أرباب الوقف ذلك الوقت ، والثلث من حين
الوفاة إلى حين النكول للأخوين خاصة .