الأول : في الصفات
ويشترط فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والايمان ، والعدالة ، وطهارة
المولد ، والعلم ، والذكورة .
فلا ينعقد القضاء لصبي ولا مراهق ، ولا لكافر ، لأنه ليس أهلا
للأمانة . وكذا الفاسق .
ويدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة ، والمحافظة على فعل
الواجبات .
ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله ، كما لا تصح إمامته ولا
شهادته في الأشياء الجليلة .
شرح
عليه مع فقد وليه ، ومع وجوده في مواضع يأتي بعضها إن شاء الله تعالى . ويلزم به
حكم البينة من شهدت عليه والشهود . فأما من شهدت عليه فبالزامه الحق . وأما
الشهود فبتغريمهم إياه لو رجعوا عن الشهادة بعده .
وهو من متممات ( 1 ) نظام النوع الانساني . والأصل فيه - . قبل الاجماع -
الكتاب والسنة ، قال الله تعالى : ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين
الناس بالحق ) ( 2 ) . وقال تعالى : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس
بما أراك الله ) ( 3 ) . ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) ( 4 ) . والأخبار فيه [ كثيرة ] ( 5 ) ،
وفعل النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الخلفاء بنصب القضاة أمر مشهور .
قوله : ( ويشترط فيه البلوغ . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) في ( ط ، ت ) : مهمات .
( 2 ) ص : 26 .
( 3 ) النساء : 105 .
( 4 ) المائدة : 49 .
( 5 ) من ( خ ) .