تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الأول : في الصفات ويشترط فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والايمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة . فلا ينعقد القضاء لصبي ولا مراهق ، ولا لكافر ، لأنه ليس أهلا للأمانة . وكذا الفاسق . ويدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة ، والمحافظة على فعل الواجبات . ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله ، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة .
شرح
عليه مع فقد وليه ، ومع وجوده في مواضع يأتي بعضها إن شاء الله تعالى . ويلزم به حكم البينة من شهدت عليه والشهود . فأما من شهدت عليه فبالزامه الحق . وأما الشهود فبتغريمهم إياه لو رجعوا عن الشهادة بعده . وهو من متممات ( 1 ) نظام النوع الانساني . والأصل فيه - . قبل الاجماع - الكتاب والسنة ، قال الله تعالى : ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) ( 2 ) . وقال تعالى : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) ( 3 ) . ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) ( 4 ) . والأخبار فيه [ كثيرة ] ( 5 ) ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الخلفاء بنصب القضاة أمر مشهور . قوله : ( ويشترط فيه البلوغ . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) في ( ط ، ت ) : مهمات . ( 2 ) ص : 26 . ( 3 ) النساء : 105 . ( 4 ) المائدة : 49 . ( 5 ) من ( خ ) .
مسالك الأفهام — صفحة 326 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية