تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
شاركهم المتأخر في ذلك ، كما يشارك من قبله السابق عليه وهذا الاحتمال يتوجه إذا قلنا بأن الأعلى يجب عليه الارسال لمن بعده بعد سقيه وإن احتاج إليه مرة أخرى وهو وجه في المسألة أما إذا قلنا بأنه أولى من اللاحق مطلقا ، ولا حق للاحق إلا مع استغنائه ، فلا يظهر للاحتمال المذكور وجه ، لأن مع غناء السابقين لا إشكال في استحقاقه ، ومع حاجتهم يقدمون عليه . وفي التذكرة ( 1 ) نقل الخلاف فيما لو احتاج الأعلى بعد استيفاء حقه إلى السقي مرة أخرى هل يمكن أم لا ؟ ثم قوى عدم التمكين ، وأنه يجب عليه الارسال لمن بعده ، محتجا بقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر عبادة بن الصامت : " ويرسل الماء إلى الأسفل حتى تنتهي الأراضي " ( 2 ) وقوله صلى الله عليه وآله في رواية الصادق عليه السلام : " ثم يرسل الماء إلى الأسفل " ( 3 ) وغيرهما من الأحاديث والاحتمال الثاني : أنه لا يصح لهذا المتأخر مع ضيق الماء الاحياء إلا بإذن السابقين ، لئلا يصير ذريعة إلى منع حقهم من النهر على طول الأزمنة واشتباه الحال ، خصوصا إذا كان أقرب إلى فوهته من غيره ونظير هذا منع المجاور للدرب المرفوع من إحداث باب فيها ، حذرا من تطرق الاستحقاق على طول الزمان
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 407 ( 2 ) سنن ابن ماجة 2 : 830 ح 2483 ، سنن البيهقي 6 : 154 ، تلخيص الحبير 3 : 65 ح 1305 وفي المصادر : حتى تنقضي الحوائط ( 3 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 451 هامش ( 1 ) .
مسالك الأفهام — صفحة 455 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية