شرح
ولم يجوز تأثيره . وأيضا فالنهي عن المنكر لا يتقيد بالقيام ، بل بحسب مراتبه
المعلومة على التدريج ، وإذا لم يكن المقام من مراتبه لا يجب فعله .
وأما إلحاق الفقاع بالخمر فإنه وإن لم يرد عليه نص بخصوصه لكن قد
ورد ( 1 ) أنه بمنزلة الخمر ، وأنه خمر مجهول ، وأنه خمر استصغره الناس ، فجاز
إلحاقه به في هذا الحكم .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 17 ت 287 ب " 27 " و " 28 " من أبواب الأشربة المحرمة .