ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات أو
الفقاع .
شرح
البطن طغى " ( 1 ) . وعن أبي عليه السلام قال : " الأكل على الشبع يورث البرص " ( 2 ) .
والفرق بين الشبع والتملي : أن الشبع هو البلوغ في الأكل إلى حد لا يشتهيه ،
سواء امتلأ بطنه منه أم لا ، والتملي ملء البطن منه وإن بقيت شهوته للطعام ، كما
يتفق ذلك لبعض الناس ، فبينهما عموم وخصوص من وجه .
الرابع : الأكل باليسار
، وكذا الشرب وغيرهما من الأعمال ، مع الاختيار . روى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام : " أنه كره للرجل أن يأكل بشماله ، أو يشرب أو يتناول بها " ( 3 ) . وروى أبو بصير عنه عليه السلام أنه قال : " لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع " ( 4 ) . وإنما ذكر كراهة الأكل باليسار مع سبق ذكره ( 5 ) استحباب الأكل باليمين بناء على أنه لا يلزم من نفي الاستحباب في الأكل باليسار إثبات الكراهة ، لأنه أعم ، فجاز أن يكون مباحا ، فنبه على كونه مكروها ، للنهي عنه بخصوصه على وجه لم يبلغ حد المنع من النقيض .قوله : " ويحرم الأكل على مائدة . . . الخ " . يدل على تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر قول الصادق عليههامش
( 1 ) المحاسن : 446 ح 335 ، الوسائل 16 : 407 ب " 1 " من أبواب آداب المائدة ح 11 ،
وفيهما : عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 2 ) المحاسن : 447 ح 340 ، الكافي 6 : 269 ح 7 ، التهذيب 9 : 93 ح 399 ، الوسائل 16
: 408 ب " 2 " من أبواب آداب المائدة ح 3 .
( 3 ) المحاسن : 456 ح 382 ، الكافي 6 : 272 ح 1 ، الفقيه 3 : 222 ح 1035 ، التهذيب 9 :
93 ح 402 ، الوسائل 16 : 420 ب " 10 " من أبواب آداب المائدة ح 2 .
( 4 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 136 هامش ( 4 ) .
( 5 ) في ص : 131 .