شرح
السلام في صحيحة هارون بن الجهم : " إن النبي صلى الله عليه وآله قال : ملعون
من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر " ( 1 ) . وفي رواية أخرى : " ملعون من
جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر " ( 2 ) . وروى جراح المدائني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر " ( 3 ) .
والرواية الأولى تضمنت تحريم الجلوس عليها ، سواء أكل أم لا .
والأخيرة دلت على تحريم الأكل منها ، سواء كان جالسا أم لا . والاعتماد على
الأولى ، لصحتها .
وعداه العلامة ( 4 ) إلى الاجتماع على اللهو والفساد . وقال ابن إدريس : " لا
يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه " ( 5 ) . ولم نقف على مأخذه . والقياس
باطل ، وطريق الحكم مختلف .
وعلل بأن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إنه إعراض عن فاعله
وإهانة له ، فيجب لذلك ، ويحرم تركه بالمقام عليها .
وفيه نظر ، لأن النهي عن المنكر إنما يجب بشرائط من جملتها تجويز
التأثير ، ومقتض الروايات تحريم الجلوس والأكل حينئذ وإن لم ينه عن المنكر
هامش
( 1 ) المحاسن : 585 ح 77 ، الكافي 6 : 268 ح 1 ، التهذيب 9 : 97 ح 422 ، الوسائل 16 :
400 ب " 62 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 .
( 2 ) المحاسن : 584 ح 76 ، الكافي 6 : 268 ذيل ح 1 ، الوسائل 16 : 401 الباب المتقدم ح 2 .
( 3 ) الكافي 6 : 268 ح 2 ، التهذيب 9 : 97 ح 421 ، الوسائل 16 : 401 الباب المتقدم ح 3 .
( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 160 .
( 5 ) السرائر 3 : 136 .