تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
السلام في صحيحة هارون بن الجهم : " إن النبي صلى الله عليه وآله قال : ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر " ( 1 ) . وفي رواية أخرى : " ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر " ( 2 ) . وروى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر " ( 3 ) . والرواية الأولى تضمنت تحريم الجلوس عليها ، سواء أكل أم لا . والأخيرة دلت على تحريم الأكل منها ، سواء كان جالسا أم لا . والاعتماد على الأولى ، لصحتها . وعداه العلامة ( 4 ) إلى الاجتماع على اللهو والفساد . وقال ابن إدريس : " لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه " ( 5 ) . ولم نقف على مأخذه . والقياس باطل ، وطريق الحكم مختلف . وعلل بأن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إنه إعراض عن فاعله وإهانة له ، فيجب لذلك ، ويحرم تركه بالمقام عليها . وفيه نظر ، لأن النهي عن المنكر إنما يجب بشرائط من جملتها تجويز التأثير ، ومقتض الروايات تحريم الجلوس والأكل حينئذ وإن لم ينه عن المنكر
هامش
( 1 ) المحاسن : 585 ح 77 ، الكافي 6 : 268 ح 1 ، التهذيب 9 : 97 ح 422 ، الوسائل 16 : 400 ب " 62 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 . ( 2 ) المحاسن : 584 ح 76 ، الكافي 6 : 268 ذيل ح 1 ، الوسائل 16 : 401 الباب المتقدم ح 2 . ( 3 ) الكافي 6 : 268 ح 2 ، التهذيب 9 : 97 ح 421 ، الوسائل 16 : 401 الباب المتقدم ح 3 . ( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 160 . ( 5 ) السرائر 3 : 136 .