شرح
يده وأنه قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينه عنه " ( 1 ) . وهو محمول إما
على استثناء الاتكاء على هذا الوجه ، أو على بيان جوازه ، وأن النبي صلى الله
عليه وآله لم ينه عنه نهي تحريم ، أو نحو ذلك .
الثاني : التملي من المأكل
. قال النبي صلى الله عليه وآله : " ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه ، فإذا كان ولا بد فثلث لطعامك ، وثلث لشرابك ، وثلث لنفسك " ( 2 ) . وقال الباقر عليه السلام : " ما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء " ( 3 ) . وقال الصادق عليه السلام : " إن البطن ليطغى من أكله ، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنه ، وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه " ( 4 ) . وربما كان الافراط في الأكل حراما ، لما يتضمن من الضرر الناشئ عن ذلك ، قال النبي صلى الله عليه وآله : " المعدة بيت الداء " ( 5 ) وقال الصادق عليه السلام : " كل داء من التخمة ما عدا الحمى ، فإنها ترد ورودا " ( 6 ) . والوجدان على ذلك أعدل شاهد .الثالث : الأكل على الشبع
، لما تقدم . وقال الباقر عليه السلام : " إذا شبعهامش
( 1 ) الكافي 6 : 271 ح 5 ، الوسائل 16 : 415 ب " 7 " من أبواب آداب المائدة ح 1 .
( 2 ) مشكاة الأنوار للطبرسي : 327 . مسند أحمد 4 : 132 ، سنن ابن ماجة 2 : 1111
ح 3349 ، سنن الترمذي 4 : 509 ح 2380 .
( 3 ) المحاسن : 447 ح 339 ، الكافي 6 : 270 ح 11 ، الوسائل 16 : 411 ب " 4 " من أبواب
آداب المائدة ح 2 .
( 4 ) المحاسن : 446 ح 337 ، الكافي 6 : 269 ح 4 ، الوسائل 16 : 405 ب " 1 " من أبواب
آداب المائدة ح 1 .
( 5 ) عوالي اللآلي 2 : 30 ح 72 ، مجمع البيان 4 : 244 - 245 .
( 6 ) المحاسن : 447 ح 341 ، الكافي 6 : 269 ح 8 ، الوسائل 16 : 411 ب " 4 " من أبواب
آداب المائدة ح 1 .