ولو أقر بزوج آخر
لم يقبل . ولو أكذب اقراره الأول ، أغرم للثاني
مثل ما حصل للأول .
شرح
النصف كما ذكر .
ولو كان المقر بعض الإخوة ، فإن كان لأم لم يدفع شيئا ، وإن كان للأبوين
دفع النصف كما ذكر .
والضابط على هذا : أن المقر يدفع ربع ما في يده أو نصفه ، أو ما زاد من
نصيبه على تقدير وجود الزوج إن لم يبلغ النصف أو الربع . فلو كان المقر أحد
الأبوين مع البنت دفع إليه نصف الثمن ، لأن نصيبه على تقدير عدم الزوج الربع
اثنا عشر من ثمانية وأربعين ، وعلى تقدير وجوده تسعة ، فالتفاوت بينهما ثلاثة
هي نصف الثمن .
ويمكن تنزيل كلام الجماعة هنا على حمل الاقرار على الإشاعة ، فيقتضي
الاقرار بالزوج أن يكون له في كل شئ ربعه أو نصفه ، سواء كان النصيب ثابتا
على التقديرين أم لا . وهذا حسن إلا أنه لا يطابق ما سلف من الفروض ، فإنهم لم
ينزلوها على الإشاعة ، فلا بد من تنقيح الحكم في أحد الجانبين . ولعل ما
ذكروه ( 1 ) هنا أجود مما سلف ، لأن الوارث يستحق في كل جزء من أجزاء التركة
سهمه ، فلا يختص بفرضه في بعض دون بعض ، فما حصل لكل واحد فهو بينه
وبين الزوج بمقتضى الشركة ، وما ذهب عليهما .
قوله : " ولو أقر بزوج آخر . . . الخ " .
المراد أن اقراره الثاني لا يقبل في حق الزوج الأول ، فلا يزيل ما ثبت له
من الإرث بالاقرار . وهذا لا إشكال فيه . وإنما الكلام في غرمه للثاني بمجرد
هامش
( 1 ) في " ذ ، ق ، خ " : ذكره .