تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

ولو أقر بزوج آخر

لم يقبل . ولو أكذب اقراره الأول ، أغرم للثاني مثل ما حصل للأول .
شرح
النصف كما ذكر . ولو كان المقر بعض الإخوة ، فإن كان لأم لم يدفع شيئا ، وإن كان للأبوين دفع النصف كما ذكر . والضابط على هذا : أن المقر يدفع ربع ما في يده أو نصفه ، أو ما زاد من نصيبه على تقدير وجود الزوج إن لم يبلغ النصف أو الربع . فلو كان المقر أحد الأبوين مع البنت دفع إليه نصف الثمن ، لأن نصيبه على تقدير عدم الزوج الربع اثنا عشر من ثمانية وأربعين ، وعلى تقدير وجوده تسعة ، فالتفاوت بينهما ثلاثة هي نصف الثمن . ويمكن تنزيل كلام الجماعة هنا على حمل الاقرار على الإشاعة ، فيقتضي الاقرار بالزوج أن يكون له في كل شئ ربعه أو نصفه ، سواء كان النصيب ثابتا على التقديرين أم لا . وهذا حسن إلا أنه لا يطابق ما سلف من الفروض ، فإنهم لم ينزلوها على الإشاعة ، فلا بد من تنقيح الحكم في أحد الجانبين . ولعل ما ذكروه ( 1 ) هنا أجود مما سلف ، لأن الوارث يستحق في كل جزء من أجزاء التركة سهمه ، فلا يختص بفرضه في بعض دون بعض ، فما حصل لكل واحد فهو بينه وبين الزوج بمقتضى الشركة ، وما ذهب عليهما . قوله : " ولو أقر بزوج آخر . . . الخ " . المراد أن اقراره الثاني لا يقبل في حق الزوج الأول ، فلا يزيل ما ثبت له من الإرث بالاقرار . وهذا لا إشكال فيه . وإنما الكلام في غرمه للثاني بمجرد
هامش
( 1 ) في " ذ ، ق ، خ " : ذكره .