تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

وإن أقر بأخرى

، غرم لما مثل نصف نصيب الأولى إذا لم تصدقه الأولى . ولو أقر بثالثة أعطاها ثلث النصيب . ولو أقر برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجة . ولو أقر بخامسة ، وأنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه ، وغرم لما مثل نصيب واحدة منهن .
شرح
هما دفع الفاضل عن نصيبه على تقدير وجودها . قوله : " وإن أقر بأخرى . . . الخ " . الاقرار بزوجة ثانية كالاقرار بوارث مساو للأول . ولا إشكال في حكمه مع تصديق الأولى . وأما مع التكذيب فيغرم للثانية نصف نصيب الزوجة إن أكذب نفسه ، أو سلم النصيب إلى الأولى ابتداء على ما تقدم ( 1 ) تفصيله . وكذا الحكم فيما لو أقر بثالثة ورابعة ، فيغرم للثالثة ثلث نصيب الزوجة وللرابعة الربع ، لامكان صدقه في الجميع . كل ذلك مع إكذاب الباقيات إياه في الاقرار ، وإلا أخذ من المصدقة بالنسبة . فإن أقر بخامسة فكاقراره بزوج ( ثان ) ( 2 ) فإن قلنا يغرم له بمجرد الاقرار فهنا أولى ، لامكان الخامسة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ومات في سنته . ويمكن استرسال الاقرار من غير أن يقف على عدد . ولو كان اقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية ( 3 ) لهن ولا غرم ، سواء تصادقن أم لا ، كما لو أقر بوارثين غيرهن دفعة . وقد تقدم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ص 144 - 145 . ( 2 ) من " ذ ، د ، خ ، م " فقط . ( 3 ) في " خ ، م " : الزوجة . ( 4 ) في ص 141 .