وإن أقر بأخرى
، غرم لما مثل نصف نصيب الأولى إذا لم تصدقه
الأولى . ولو أقر بثالثة أعطاها ثلث النصيب . ولو أقر برابعة أعطاها الربع
من نصيب الزوجة .
ولو أقر بخامسة ، وأنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه ، وغرم لما مثل
نصيب واحدة منهن .
شرح
هما دفع الفاضل عن نصيبه على تقدير وجودها .
قوله : " وإن أقر بأخرى . . . الخ " .
الاقرار بزوجة ثانية كالاقرار بوارث مساو للأول . ولا إشكال في حكمه
مع تصديق الأولى . وأما مع التكذيب فيغرم للثانية نصف نصيب الزوجة إن أكذب
نفسه ، أو سلم النصيب إلى الأولى ابتداء على ما تقدم ( 1 ) تفصيله . وكذا الحكم فيما
لو أقر بثالثة ورابعة ، فيغرم للثالثة ثلث نصيب الزوجة وللرابعة الربع ، لامكان
صدقه في الجميع . كل ذلك مع إكذاب الباقيات إياه في الاقرار ، وإلا أخذ من
المصدقة بالنسبة .
فإن أقر بخامسة فكاقراره بزوج ( ثان ) ( 2 ) فإن قلنا يغرم له بمجرد الاقرار
فهنا أولى ، لامكان الخامسة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة
ودخل ومات في سنته . ويمكن استرسال الاقرار من غير أن يقف على عدد .
ولو كان اقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية ( 3 ) لهن ولا غرم ، سواء
تصادقن أم لا ، كما لو أقر بوارثين غيرهن دفعة . وقد تقدم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ص 144 - 145 .
( 2 ) من " ذ ، د ، خ ، م " فقط .
( 3 ) في " خ ، م " : الزوجة .
( 4 ) في ص 141 .