شرح
إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله
عليه وآله وسلم يقول : البينة وإلا حد في ظهرك . فقال هلال : والذي بعثك
بالحق نبيا إني لصادق ، ولينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد . فنزل
جبرئيل عليه ( السلام ) ( 1 ) وأنزل قوله تعالى : " والذين يرمون أزواجهم . . . "
الآيات .
وروى سهل ( 2 ) بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني قال : يا رسول الله
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله ، فيقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا ، فاذهب
فأت بها ، فأتى بها ، قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم .
وذكروا ( 3 ) أن الآيات وردت في قصة هلال ، وقوله في القصة الثانية : " أنزل
فيك وفي صاحبتك " حمل على أن المراد أنه بين حكم الواقعة بما أنزل في حق
هلال ، والحكم على الواحد حكم على الجماعة .
هامش
( 1 ) من نسخة بدل " ق " .
( 2 ) صحيح البخاري 6 : 125 و 7 : 69 ، صحيح مسلم 2 : 1129 ح 1492 ، سنن الدارمي
2 : 150 ، سنن ابن ماجة 1 : 667 ح 2066 . سنن النسائي 6 : 170 ، جامع البيان للطبري
18 : 67 ، النكت والعيون للماوردي 4 : 76 .
( 3 ) أسباب النزول للواحدي : 212 ، تفسير القرطبي 12 : 183 .