والأول أكثر .
الثالث : الكنوز .
وهو كل مال مذخور تحت الأرض ،
شرح
الشهيد ( ره ) وجماعة ببلوغه مائتي درهم لأنها كانت قيمة العشرين دينارا في
صدر الإسلام ( 1 ) ، والرواية لا تدل عليه . ولا يشترط اتحاد زمان الإخراج ، ولا اتصال
النية ، بل لو أعرض عنه ثم تجدد له العزم ضمن بعضه إلى بعض ، خلافا للفاضل ( 2 ) .
وكذا لا يشترط اتحاد نوعه بل يضم بعض الأنواع إلى بعض ، ويعتبر النصاب في
المجموع . ولو أشرك فيه جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد نصابا . والمعتبر إخراج
خمسه مخرجا إن لم يفتقر إلى سبك وتصفية ، وإلا اعتبر بعدها . ولو لم يخرج منه حتى
عمله آلات زائدة على ذلك كالحلي اعتبر في الأصل نصاب المعدن ، وفي الزائد حكم
المكاسب . وكذا لو أتجر به قبل إخراج خمسه . [ وقوله : " وقيل : لا يجب حتى يبلغ
عشرين دينارا " . أي من حيث كونه معدنا ، وذلك لا ينافي الوجوب من حيثية
أخرى ككونه من جملة المكاسب ، فعلى هذا يعتبر فيما نقص عن نصاب المعدن ما يعتبر
في المكتسب ] ( 3 ) .
قوله : " والأول أكثر " .
أي أكثر الأصحاب لم يعتبروا فيه نصابا بل أوجبوا الخمس في الزائد عن المؤنة
وإن قل ( 4 ) .
قوله : " كل مال مذخور " .
هامش
( 1 ) البيان : 214 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 : 549 .
( 3 ) اعتمدنا في درج ما بين المعقوفتين في ذيل هذا الشرح بهذه الكيفية على نسخة " ج " وورد في سائر النسخ
شرحا مستقلا وهو غير مناسب للزوم شرحين لعبارة واحدة . ومن العجيب أنه ورد في نسخة " ن " و " و "
و " ك " بعد شرح العبارة التالية وهو ينافي ترتيب ما في المتن وقد ورد في نسخة " ج " أيضا كذلك ولكن
شطب على الشرح التالي لقوله " والأول أكثر " وأضيف الواو إلى " قوله " في هذه العبارة .
( 4 ) شطب على هذا الشرح تماما في نسخة " ج " .