تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
أرض وغيرها ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيرا .
الثاني : المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت . ويجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا وهو المروي ،
شرح
السلام ، وإلا كان المغنوم بأجمعه له كما سيأتي ( 1 ) . وفي حكم غنيمة دار الحرب غنيمة مال البغاة التي حواها العسكر عند الأكثر - ومنهم المصنف - فكان عليه أن يذكرها أيضا . وكذا فداء المشركين وما صولحوا عليه . قوله : " المعادن " . جمع معدن - بكسر الدال - وهو هنا كل ما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ، ومنها الملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والمغرة ( 2 ) . واشتقاقها من عدن بالمكان إذا أقام به لأقامتها في الأرض ، ومنه جنات عدن . قوله : " والزبرجد " . هو - بفتح الزاي والباء والجيم - جوهر مخصوص . قوله : " والنفط " . بفتح النون وكسرها ، والكسر أفصح ، دهن مخصوص . قوله : " وقيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا وهو المروي " . العمل على المروي ( 3 ) ، ويكفي فيه حصول ما قيمته عشرون دينارا . واكتفى
هامش
( 1 ) يأتي في ص 474 . ( 2 ) المغرة والمغرة طين أحمر يصبغ به . لسان العرب 5 : 181 . ( 3 ) التهذيب 4 : 138 ح 391 ، الوسائل 6 : 344 ب " 4 " من أبواب ما يجب فيه الخمس .
مسالك الأفهام — صفحة 458 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية