أرض وغيرها ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو
كثيرا .
الثاني : المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة
والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة
كالقير والنفط والكبريت .
ويجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ
عشرين دينارا وهو المروي ،
شرح
السلام ، وإلا كان المغنوم بأجمعه له كما سيأتي ( 1 ) . وفي حكم غنيمة دار الحرب غنيمة
مال البغاة التي حواها العسكر عند الأكثر - ومنهم المصنف - فكان عليه أن يذكرها
أيضا . وكذا فداء المشركين وما صولحوا عليه .
قوله : " المعادن " .
جمع معدن - بكسر الدال - وهو هنا كل ما استخرج من الأرض مما كان منها
بحيث يشمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ، ومنها الملح والجص وطين الغسل
وحجارة الرحى والمغرة ( 2 ) . واشتقاقها من عدن بالمكان إذا أقام به لأقامتها في
الأرض ، ومنه جنات عدن .
قوله : " والزبرجد " .
هو - بفتح الزاي والباء والجيم - جوهر مخصوص .
قوله : " والنفط " .
بفتح النون وكسرها ، والكسر أفصح ، دهن مخصوص .
قوله : " وقيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا وهو المروي " .
العمل على المروي ( 3 ) ، ويكفي فيه حصول ما قيمته عشرون دينارا . واكتفى
هامش
( 1 ) يأتي في ص 474 .
( 2 ) المغرة والمغرة طين أحمر يصبغ به . لسان العرب 5 : 181 .
( 3 ) التهذيب 4 : 138 ح 391 ، الوسائل 6 : 344 ب " 4 " من أبواب ما يجب فيه الخمس .