تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
كتاب الزكاة وفيه قسمان : الأول في زكاة المال والنظر في من تجب عليه ، وما تجب فيه ، ومن تصرف إليه . فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف . فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا . نعم ، إذا أتجر له من إليه
شرح
قوله : " كتاب الزكاة " .الزكاة - لغة ( 1 ) - الطهارة والنمو ، سميت بذلك الصدقة المخصوصة لكونها مطهرة للمال من الأدران المتعلقة به بسبب تعلق حق الله تعالى به ، أو للنفوس من أوساخ الأخلاق الرذيلة من البخل وترك مواساة المحتاج وغيرهما . ولما كان المطهر من شأنه أن يزيل الأوساخ ويصحبها كالماء للنجاسة كانت الزكاة محرمة على بني هاشم تشريفا لهم ، فلذا قال النبي صلى الله عليه وآله : " إنما هذا المال من الصدقة أوساخ الناس " ( 2 ) . وفي رواية : " غسالات أيدي الناس " ( 3 ) . ووجه نسبتها إلى الأيدي
هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير 2 : 307 . ( 2 ) راجع كنز العمال 6 : 454 ح 16505 إلى 16507 و 457 ح 16528 و 458 ح 16533 ، 16534 . ( 3 ) راجع كنز العمال 6 : 454 ح 16505 إلى 16507 و 457 ح 16528 و 458 ح 16533 ، 16534 .
مسالك الأفهام — صفحة 355 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية