كتاب الزكاة
وفيه قسمان :
الأول
في زكاة المال
والنظر في من تجب عليه ، وما تجب فيه ، ومن تصرف إليه .
فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف .
فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا . نعم ، إذا أتجر له من إليه
شرح
قوله : " كتاب الزكاة " .الزكاة - لغة ( 1 ) - الطهارة والنمو ، سميت بذلك الصدقة المخصوصة لكونها
مطهرة للمال من الأدران المتعلقة به بسبب تعلق حق الله تعالى به ، أو للنفوس من
أوساخ الأخلاق الرذيلة من البخل وترك مواساة المحتاج وغيرهما . ولما كان المطهر من
شأنه أن يزيل الأوساخ ويصحبها كالماء للنجاسة كانت الزكاة محرمة على بني هاشم
تشريفا لهم ، فلذا قال النبي صلى الله عليه وآله : " إنما هذا المال من الصدقة
أوساخ الناس " ( 2 ) . وفي رواية : " غسالات أيدي الناس " ( 3 ) . ووجه نسبتها إلى الأيدي
هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير 2 : 307 .
( 2 ) راجع كنز العمال 6 : 454 ح 16505 إلى 16507 و 457 ح 16528 و 458 ح 16533 ،
16534 .
( 3 ) راجع كنز العمال 6 : 454 ح 16505 إلى 16507 و 457 ح 16528 و 458 ح 16533 ،
16534 .