الخامسة : الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة ، لا بحال
وجوبها . فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك ، وقيل : الاعتبار في القضاء بحال
الوجوب ، والأول أشبه .
السادسة : إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر ، فبدا له ، لم
يعد صلاته .
السابعة : إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له
قضاؤها ولو في السفر .
شرح
الثالثة فيهدم الركعة ويسلم . ويجب الإتمام إن كان قد ركع ويبقى على التمام .
قوله : " الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة . . الخ " .
الأصح أن القضاء تابع للأداء في الموضعين ، فيكون الاعتبار بحال الوجوب
في الأول ، وبحال الفوات في الثاني .
قوله : " ولم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر " .
المراد بالقضاء هنا الفعل ، فإن كان وقتها باقيا صلاها أداء ، وإلا قضاء