تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الخامسة : الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة ، لا بحال وجوبها . فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك ، وقيل : الاعتبار في القضاء بحال الوجوب ، والأول أشبه . السادسة : إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر ، فبدا له ، لم يعد صلاته . السابعة : إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر .
شرح
الثالثة فيهدم الركعة ويسلم . ويجب الإتمام إن كان قد ركع ويبقى على التمام . قوله : " الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة . . الخ " . الأصح أن القضاء تابع للأداء في الموضعين ، فيكون الاعتبار بحال الوجوب في الأول ، وبحال الفوات في الثاني . قوله : " ولم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر " . المراد بالقضاء هنا الفعل ، فإن كان وقتها باقيا صلاها أداء ، وإلا قضاء