إلا الجهر والإخفات في مواضعهما .
ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة
الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ، فلا إعادة .
فروع
الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى ، أعاد
الطهارة والصلاة . ولو جهل غصبيته لم يعد إحداهما .
شرح
قوله : " إلا الجهر والإخفات في موضعهما " .
فيعذر الجاهل فيهما ولا يجب عليه التدارك وإن كان العلم قبل الركوع . وكذا
القول في الناسي .
وضمير " بوجوبه " إن عاد إلى الأقرب - وهو الفعل الواجب المتروك جهلا -
فاختصاص الاستثناء بالجهر والإخفات جيد ، إلا أنه يبقى في العبارة الإخلال بذكر
حكم فعل ما يجب تركه جهلا بوجوبه . وإن عاد إلى الأمرين معا [ بقي في العبارة
الإخلال بذكر حكم فعل ما يجب تركه عمدا و ] ( 1 ) وجب استثناء إتمام الصلاة جهلا
مع وجوب التقصير ، فإن الركعتين الزائدتين يجب تركهما مع عدم بطلان الصلاة
بفعلهما جهلا كما سيأتي ، والأول أولى .
واعلم أن صاحب الحال - وهو قوله جهلا - ضمير مستتر في قوله " ترك " ، أو فيه
وفي قوله " فعل " ، وهو فاعل الفعل أو التارك . وسوغ مجئ المصدر حالا - مع عدم
إمكان حمله على صاحبها حمل المواطاة - قبوله التأويل بالوصف لتصير نفس صاحبها
في المعنى ، فإن ذلك من شرائط الحال أي جاهلا . ومثله جاء زيد ركضا ، وقتل
صبرا .
قوله : " أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة " .
هامش
( 1 ) في " ج " فقط .