ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها .
الثانية : صلاة ليلة الفطر .
وهي ركعتان يقرأ في الأولى " الحمد " مرة ، وألف مرة " قل هو الله
أحد ، وفي الثانية " الحمد " و " قل هو الله أحد " مرة .
الثالثة : صلاة يوم الغدير .
وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، قبل الزوال بنصف ساعة .
الرابعة : صلاة ليلة النصف من شعبان .
الخامسة : صلاة ليلة المبعث ويومه .
وتفصيل هذه الصلوات ، وما يقال فيها وبعدها ، مذكور في كتب
العبادات .
خاتمة
كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا ، وقائما أفضل .
شرح
قوله : " يجوز أن يصليها قاعدا وقائما أفضل " .
ولو قام المصلي قاعدا بعد القراءة وركع قائما أحرز أجر صلاة القائم ، روي
ذلك عن الباقر ( 1 ) والكاظم عليهما السلام ( 2 ) ولو أبقى آية وقرأها قائما ثم ركع كان
أفضل . وجوز بعض الأصحاب ( 3 ) فعل النافلة اختيارا على باقي الكيفيات
الاضطرارية كالاضطجاع والاستلقاء ، وليس ببعيد ، فإن قلنا به استحب تضعيف
العدد في الحالة التي صلى عليها على حسب مرتبتها من القيام ، فكما يحتسب الجالس
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 411 ح 8 ، الفقيه 1 : 238 ح 1046 ، التهذيب 2 : 170 ح 675 ، الوسائل 4 : 700
ب " 9 " من أبواب القيام .
( 2 ) التهذيب 2 : 170 ح 676 ، الوسائل كما تقدم .
( 3 ) فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 100 .