تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها . الثانية : صلاة ليلة الفطر . وهي ركعتان يقرأ في الأولى " الحمد " مرة ، وألف مرة " قل هو الله أحد ، وفي الثانية " الحمد " و " قل هو الله أحد " مرة . الثالثة : صلاة يوم الغدير . وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، قبل الزوال بنصف ساعة . الرابعة : صلاة ليلة النصف من شعبان . الخامسة : صلاة ليلة المبعث ويومه .
وتفصيل هذه الصلوات ، وما يقال فيها وبعدها ، مذكور في كتب العبادات . خاتمة كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا ، وقائما أفضل .
شرح
قوله : " يجوز أن يصليها قاعدا وقائما أفضل " . ولو قام المصلي قاعدا بعد القراءة وركع قائما أحرز أجر صلاة القائم ، روي ذلك عن الباقر ( 1 ) والكاظم عليهما السلام ( 2 ) ولو أبقى آية وقرأها قائما ثم ركع كان أفضل . وجوز بعض الأصحاب ( 3 ) فعل النافلة اختيارا على باقي الكيفيات الاضطرارية كالاضطجاع والاستلقاء ، وليس ببعيد ، فإن قلنا به استحب تضعيف العدد في الحالة التي صلى عليها على حسب مرتبتها من القيام ، فكما يحتسب الجالس
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 411 ح 8 ، الفقيه 1 : 238 ح 1046 ، التهذيب 2 : 170 ح 675 ، الوسائل 4 : 700 ب " 9 " من أبواب القيام . ( 2 ) التهذيب 2 : 170 ح 676 ، الوسائل كما تقدم . ( 3 ) فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 100 .