تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
والوتر ، وركعتان للفجر . وتسقط في السفر نوافل الظهر والعصر ، والوتيرة على الأظهر ، والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما ، إلا الوتر وصلاة الأعرابي . وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى .
المقدمة الثانية في المواقيت والنظر في مقاديرها ، وأحكامها أما الأول : فيما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت الظهر والعصر . ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، وكذلك العصر من آخره ،
شرح
صلاة يريد فعلها بعد العشاء . وفي تقديمهما على نافلة شهر رمضان ، أو تأخيرهما عنها وجهان . قوله : " والوتيرة على الأظهر " . هذا هو المشهور بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ( 1 ) . وفي حكم السفر الخوف . قوله : " إلا الوتر وصلاة الأعرابي " . صلاة الأعرابي عشر ركعات كالصبح والظهرين كيفية وترتيبا . ووقتها يوم الجمعة عند ارتفاع النهار . ولم يثبت لها طريق في أخبارنا ، إلا أن أحاديث السنن يتسامح فيها . قوله : " ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها " . المعتبر في أدائها بحالة المصلي في ذلك الوقت باعتبار كونه قويا وضعيفا ، بطيئا وسريعا ، حاضرا ومسافرا ، إلى غير ذلك من الأحوال ، ككونه عند دخول الوقت محدثا عاريا أو متطهرا مستترا ، فالمعتبر من الوقت المختص بالفريضة الأولى مضي مقدار أدائها للمصلي المعين مع أداء شرائطها المفقودة ، حتى لو فرض كونه في حال
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 194 .
مسالك الأفهام — صفحة 138 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية