والوتر ، وركعتان للفجر .
وتسقط في السفر نوافل الظهر والعصر ، والوتيرة على الأظهر ،
والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما ، إلا الوتر وصلاة الأعرابي .
وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى .
المقدمة الثانية
في المواقيت والنظر في مقاديرها ، وأحكامها
أما الأول : فيما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت الظهر والعصر .
ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، وكذلك العصر من آخره ،
شرح
صلاة يريد فعلها بعد العشاء . وفي تقديمهما على نافلة شهر رمضان ، أو تأخيرهما عنها
وجهان .
قوله : " والوتيرة على الأظهر " .
هذا هو المشهور بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ( 1 ) . وفي حكم السفر
الخوف .
قوله : " إلا الوتر وصلاة الأعرابي " .
صلاة الأعرابي عشر ركعات كالصبح والظهرين كيفية وترتيبا . ووقتها يوم
الجمعة عند ارتفاع النهار . ولم يثبت لها طريق في أخبارنا ، إلا أن أحاديث السنن
يتسامح فيها .
قوله : " ويختص الظهر من أوله بمقدار أدائها " .
المعتبر في أدائها بحالة المصلي في ذلك الوقت باعتبار كونه قويا وضعيفا ، بطيئا
وسريعا ، حاضرا ومسافرا ، إلى غير ذلك من الأحوال ، ككونه عند دخول الوقت
محدثا عاريا أو متطهرا مستترا ، فالمعتبر من الوقت المختص بالفريضة الأولى مضي
مقدار أدائها للمصلي المعين مع أداء شرائطها المفقودة ، حتى لو فرض كونه في حال
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 194 .