ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان .
ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر ، أمام الظهر
ثمان ، وقبل العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء ركعتان من
جلوس تعدان بركعة ، وإحدى عشرة صلاة الليل ، مع ركعتي الشفع
شرح
وفي إدخال صلاة الأموات فيها إشعار باختيار وقوع الصلاة عليها بطريق الحقيقة ،
وفيه بحث . والمراد بشبه النذر ، العهد واليمين والتحمل عن الغير ولو باستيجار . وأما
الاحتياط والقضاء فالأولى كونهما من أقسامه ، مع احتمال دخولهما في اليومية ، ودخول
القضاء لا غير .
قوله : " ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان " .
وكذا في الخوف .
قوله : " أربع وثلاثون ركعة على الأشهر " .
أي في الروايات ( 1 ) . وروي في غير المشهور أنها ثلاث وثلاثون بإسقاط
الوتيرة ، وتسع وعشرون بإسقاط الوتيرة ، وست من نافلة العصر ، والركعتين من
نافلة المغرب ، وزيادة ركعتين للظهر بعدها ، وركعتين للعشاء قبلها . وروي سبع
وعشرون بإسقاط ركعتي العشاء الكائنة قبلها . واختلاف الأخبار منزل على
الاختلاف في المؤكد ، لا في أصل الاستحباب .
قوله : " وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة " .
من قيام ، ويجوز فعلهما من قيام لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه
السلام ( 2 ) ، ويصليان ركعتين أيضا ، وعدهما حينئذ بركعة باعتبار كون ثوابهما ثواب
ركعة من قيام في غيرهما ، أو لأنهما بدل من ركعتين من جلوس إذ هو الأصل فيهما ،
والركعتان من جلوس معدودتان بواحدة من قيام . ومحلهما بعد التعقيب ، وبعد كل
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 3 : 31 ب " 13 ، 14 " من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
( 2 ) التهذيب 2 : 5 ح 8 ، الوسائل 2 : 36 الباب المتقدم ح 16 .