تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان . ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر ، أمام الظهر ثمان ، وقبل العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة ، وإحدى عشرة صلاة الليل ، مع ركعتي الشفع
شرح
وفي إدخال صلاة الأموات فيها إشعار باختيار وقوع الصلاة عليها بطريق الحقيقة ، وفيه بحث . والمراد بشبه النذر ، العهد واليمين والتحمل عن الغير ولو باستيجار . وأما الاحتياط والقضاء فالأولى كونهما من أقسامه ، مع احتمال دخولهما في اليومية ، ودخول القضاء لا غير . قوله : " ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان " . وكذا في الخوف . قوله : " أربع وثلاثون ركعة على الأشهر " . أي في الروايات ( 1 ) . وروي في غير المشهور أنها ثلاث وثلاثون بإسقاط الوتيرة ، وتسع وعشرون بإسقاط الوتيرة ، وست من نافلة العصر ، والركعتين من نافلة المغرب ، وزيادة ركعتين للظهر بعدها ، وركعتين للعشاء قبلها . وروي سبع وعشرون بإسقاط ركعتي العشاء الكائنة قبلها . واختلاف الأخبار منزل على الاختلاف في المؤكد ، لا في أصل الاستحباب . قوله : " وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة " . من قيام ، ويجوز فعلهما من قيام لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، ويصليان ركعتين أيضا ، وعدهما حينئذ بركعة باعتبار كون ثوابهما ثواب ركعة من قيام في غيرهما ، أو لأنهما بدل من ركعتين من جلوس إذ هو الأصل فيهما ، والركعتان من جلوس معدودتان بواحدة من قيام . ومحلهما بعد التعقيب ، وبعد كل
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 3 : 31 ب " 13 ، 14 " من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . ( 2 ) التهذيب 2 : 5 ح 8 ، الوسائل 2 : 36 الباب المتقدم ح 16 .