وينتظر بصاحب الذرب ، ( 1 ) والغريق ، ومن أصابته صاعقة ، أو انهدم عليه
بيت ، أو سقط عليه جدار ( 2 ) ، ولا يجعل بغسله ودفنه ( 3 ) فربما لحقته ( 4 ) السكتة
بذلك ، أو ضعف حتى يظن به الموت ، وإذا تحقق موته غسل ، وكفن ، ودفن ،
ولا ينتظر به أكثر من ثلاثة أيام ، فإنه لا شبهة في الموت بعد ثلاثة أيام .
وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور وأشنان غسل بالماء القراح ، وإن لم يوجد
له ذريرة وحنوط أدرج في أكفانه ، ودفن بعد غسله والصلاة عليه ، وإن لم يكن له
أكفان دفن عريانا ، وجاز ذلك للاضطرار .
وإذا مات الإنسان ( 5 ) في البحر ، ولم توجد أرض يدفن فيها ، غسل ،
وحنط ، وكفن ، وخيطت عليه أكفانه ، وثقل ، وألقي في البحر ، ليرسب بثقله في
قرار الماء .
وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات ، ليس له فيهن
محرم ، أمر ( 6 ) بعض الكفار بالغسل ، وغسله بتعليم النساء له غسل أهل
الإسلام .
وكذلك إن ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس فيهم لها محرم
ونساء ( 7 ) كافرات أمر الرجال امرأة منهن أن تغتسل ( 8 ) ، وعلموها تغسيلها على
سنة الإسلام .
هامش
( 1 ) " الذرب " بالتحريك ، الداء الذي يعرض للمعدة فلا يهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه ،
و " الذرب " بالكسر داء يكون في الكبد - مجمع البحرين .
( 2 ) في ز : " جدران " .
( 3 ) في ألف ، ج : " ولا دفنه " .
( 4 ) في ألف : " ألحقته وفي ب : " لحقه " .
( 5 ) في ب : " إنسان " .
( 6 ) في ألف : " أمر النساء " .
( 7 ) في ب : " ونسوة " .
( 8 ) في ز : " أن تغسلها " وفي ج : " أن تغسل " .