فإن مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه ،
وليس معهن رجل ، وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من
ثيابه ، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من فوق ثيابه ، وصببن عليه
الماء صبا ، ولم يكشفن له عورة ، ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه .
وإن ماتت صبية بين رجال ( 1 ) ليس لها فيهم محرم ، وكانت ابنة أقل ( 2 )
من ثلاث سنين جردوها ، وغسلوها ، وإن كانت الأكثر من ثلاث سنين غسلوها
في ثيابها ، ( 3 ) وصبوا عليها الماء صبا ، وحنطوها بعد الغسل ، ودفنوها في ثيابها .
فإن ماتت امرأة ، وفي جوفها ولد حي يتحرك ، شق بطنها مما يلي جنبها
الأيسر ، وأخرج الولد منه ، ثم خيط الموضع ، وغسلت ، وكفنت ، وحنطت بعد
ذلك ، ودفنت .
وإن مات الولد في جوفها ، وهي حية ، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها
في تولي أمر المرأة يدها في فرجها ( 4 ) فأخرجت الولد منه ، [ فإن لم يمكنها إخراجه
صحيحا قطعته وأخرجته قطعا ] ( 5 ) وغسل ، وكفن ، وحنط ، ثم دفن .
هامش
( 1 ) في ز : " رجال مسلمين " .
( 2 ) في ج : " ابنة ثلاث سنين " .
( 3 ) في ألف ، ج : " بثيابها " .
( 4 ) في ب : " في جوفها " .
( 5 ) ما بين المعقوفتين في ( ب ) فقط .