وجواز أمر ، طائعا غير مكره ، لا يولى على مثله ، لفلان بن فلان الفلاني : إنك
سألتني : أن أدفع إليك أرضي التي تعرف بكذا في موضع كذا من رستاق كذا ،
وقد أحطنا جميعا بمعرفتها ، وهي التي مبلغ جريانها كذا وكذا جريبا بالهاشمي ،
وأحد حدودها ينتهي إلى كذا ، والثاني ينتهي إلى كذا ، والثالث والرابع ينتهي
إلى كذا ، لتزرعها ما شئت من الغلات الشتوية والصيفية ، وتقوم على زراعتها
وعمارتها لذلك بنفسك وأجرائك وعواملك ، فمهما رزق الله تعالى من نبات ( 1 )
هذه الأرض ، وأخرج من غلاتها ، كان لك بحق عملك فيها وأجرائك الثلثان
ولي الثلث بحق ملكي في الأرض ( 2 ) - وإن تقرر على الربع ، أو السدس - أو أقل
من ذلك ، أو أكثر ذكر في الكتاب على التفصيل له ( 3 ) والبيان - فتسلم فلان
بن فلان هذه الأرض المسماة من فلان بن فلان على هذه الشروط المذكورة ،
وأقر بصحتها والعمل عليها ، وألزم نفسه القيام بها مع قبولها على شرائطها
الموصوفة المسماة .
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان وفلان بن
فلان بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما ، فأقرا بفهمه ومعرفته في صحة منهما ، وجواز
أمر ، طائعين غير مكرهين ، لا يولى على مثلهما .
وذلك في شهر كذا من سنة كذا .
[ 15 ]
مختصر كتاب مساقاة
بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من علقه
هامش
( 1 ) في ألف ، ج : " نبات الأرض " وليس " نبات " في ( ب ) وليس " من " في ( ز ) وفي د : " فهما " رزق الله تعالى من السماء والأرض . . . " .
( 2 ) في ز : " للأرض " .
( 3 ) ليس " له " في ( ب ، ه ) .