في هذا الكتاب ، وقبل ذلك ، فتبايعا عليه ، ثم تخايرا جميعا في هذا البيع ، فثبتا
على إمضائه ، ثم تفرقا بأبدانهما بعد انعقاد البيع عن تراض منهما به وحضور لهذا
المبيع المحدود - ويذكر إن كان أرضا باسمها ، وإن كان دارا أو حانوتا كذلك -
فما أدرك فلان بن فلان في هذا المبيع ( 1 ) المحدود في هذا الكتاب ، أو في شئ
منه ومن حقوقه من درك من أحد من الناس كلهم ، فعلى فلان بن فلان تسليم
ما يوجبه بيع الإسلام وشرطه ( 2 ) لفلان بن فلان في ذلك من حق ، وغرم ،
قيمة ، ورد ثمن ، وخلاص ، وضمان ، وقليل ، وكثير حتى يسلم ذلك له من
كل درك وتبعة على ما سمى ووصف في هذا الكتاب .
شهد على إقرار ( 3 ) فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه من البيع
والتسليم والقبض والدرك وعلى معرفتهما وأنسابهما بعد أن قرئ عليهما ، فأقرا
بفهمه ومعرفة ما فيه ، وأشهدا على أنفسهما بجميع ما سمي ووصف فيه ، من ثبت
اسمه في هذا الكتاب في صحة من عقولهما وأبدانهما ، وجواز من أمورهما ، طائعين
غير مكرهين ، لا يولى عليهما ولا على واحد منهما .
وكتب في شهر كذا من سنة كذا .
فصل
ويكتب في التحديد ذكر الطرق المسلوكة إلى المبيع وأبوابه التي من
حقوقه . وإن كان له حق خارج منه ذكر بعينه . فهو أوكد من إجمال القول فيه .
وإن كتب في آخر الكتاب : وصار هذا الشئ المبيع - ويذكر باسمه - في يد
فلان بن فلان - ويسمى المبتاع بالبيع الموصوف في هذا الكتاب - فهو جيد في
الاحتياط .
هامش
( 1 ) في ألف ، ج ، د : " هذا البيع " .
( 2 ) في ب ، ه : " شروطه " .
( 3 ) في د ، ز : " وشهد على الإقرار فلان . . . " .