فصل آخر
وإن كان الكتاب يذكر ( 1 ) حق مقبوض كتب فيه : وأقر فلان بن فلان
أنه قبض وتسلم من فلان بن فلان أو من ملكه ( 2 ) كذا وكذا دينارا ، أو درهما ،
أو كيت وكيت ، وصارت في يده ، ووجب لفلان بن فلان في ذمته ، وعليه أن
يؤديه إليه أي وقت طالبه من ليل ، أو نهار ، أو في وقت كذا وكذا ، لا يحتج في
دفعه بحجة ، ولا يعتل له بعلة ، ولا يبرأه منه إلا أداءه إليه أو إلى من يقوم مقامه
في قبضه ، أو بما يخلصه من الدرك فيه بحق واجب في حكم الإسلام .
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بذلك ،
وبقبول فلان بن فلان منه هذا الإقرار له على الشرح المذكور .
وذلك في شهر كذا من سنة كذا .
[ 10 ]
مختصر كتاب براءات
بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان ، في صحة من
عقله وبدنه ، وجواز أمره ، طائعا غير مكره ، لا يولى على مثله ، لفلان بن فلان :
أنه كان لي عليك كذا وكذا دينارا ، محلها سلخ شهر كذا من سنة كذا في
كتاب باسمك ، من ثمن كذا ، أو من جهة كذا - ويذكر جهة الحق ومحله - وفي
الكتاب شهادة فلان وفلان - ويسمى الشهود فيه - وأنك دفعت إلى جميع هذه
الدنانير ، أو الدراهم ، أو السلعة - المسماة في هذا الكتاب ، وفي الكتاب ( 3 )
الموصوف أمره - وافيا ، وتبرأت إلى منه ، وقبضته منك تاما وافيا ، وأبرأتك
هامش
( 1 ) في ج ، ز : " بذكر " .
( 2 ) في ألف ، ب : " ماله " .
( 3 ) ليس " وفي الكتاب " في ( ألف ، ج ) .