وإن كان في الشراء كفيل كتب قبل الشهادة : وقد ضمن فلان بن فلان
لفلان بن فلان تسليم ما أدركه في هذه الدار ، أو هذا البستان ، أو هذه الأرض
المحدودة في هذا الكتاب ، أو في شئ منها ، أو عن حقوقها من درك من أحد
من الناس كلهم . وإن كان البيع كفيلا مع كفيله ( 1 ) ، أو كان الكفلاء جماعة
غير البيع ذكر أسمائهم وكفالتهم .
وإن وكل البايع المشتري في دفع ( 2 ) إقراره إلى من أحب من الحكام كتب
قبل الشهادة : وقد جعل فلان بن فلان ( 3 ) بعد ذلك كله جريه ووكيله في
حياته ، ووصيه بعد وفاته ، مسلطا على رفع إقراره إلى من أحب يرفع ( 4 ) ذلك
إليه من قضاة المسلمين ، وحكامهم ، وولاة أمورهم ، لينفذوا ذلك كله لفلان
بن فلان على فلان بن فلان في حياته وبعد وفاته ، وله أن يوليه من شاء من
جري أو وكيل ليقوم فيه مقامه .
فصل
وإن أبرأ المشتري البايع من عيوب ما اشترى منه كتب - على إثر قوله : " عن
تراض منهما جميعا " - : وقد أبرأ فلان بن فلان فلان بن فلان من جميع عيوب
هذه الدار المحدودة أو ( 5 ) هذا الشئ المحدود في هذا الكتاب بعد نظره إلى
عيوبه عيبا عيبا بتوقيف فلان بن فلان إياه على تلك العيوب ، ومعرفة منهما ،
ورضي منه بها ، فما أدرك فلانا من هذا من درك فعلى فلان تسليم ما يوجبه بيع
الإسلام وشرطه لفلان في ذلك حتى يسلم ذلك لفلان من درك وتبعة .
هامش
( 1 ) في د ، ز : " وإن كان مع البيع كفيلا كفله أو كان . . . " .
( 2 ) في ب ، ز : " رفع " .
( 3 ) في ب زيادة : " فلان بن فلان " .
( 4 ) في ألف ، ب : " رفع " وفي ه : " أن يرفع " .
( 5 ) في ألف ، ج : " هذه الدار وهذا الشئ . . . " .