الأيمان ، لكل مسكين مد من طعام بأدمه ، فإن اتسع هذا الربع في عدة
كفارات صرف على هذا الترتيب ، وإلا صرف بحسابه ، ويصرف الربع الآخر
إلى فلان وفلان وفلانة وفلانة ، ويذكر من قراباته وذوي أرحامه من
لا يستحق ميراثه بحجب من هو أولى منه عنه ، فيسمى لكل واحد منهم شيئا
على حسب ما يراه من مصالحهم . ويصرف الربع الثلث إلى مستحقي الخمس
من مساكين آل الرسول عليه السلام وأيتامهم وأبناء سبيلهم . ويصرف الربع
الرابع إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين وأيتامهم وأبناء سبيلهم بحسب ما يراه
الوصي القائم بوصيته هذه من تفضيل بعضهم على بعض أو تسوية بعضهم
ببعض ، وتخصيص الحاضر دون الغائب أو عموم الجماعة به ( 1 ) . ثم يقسم باقي
تركته على ورثته ، وهم يوم كتب وصيته هذه فلان وفلان وفلانة وفلانة
- ويسمى الورثة بأسمائهم وأسماء آبائهم - فيعطى كل واحد منهم سهمه الذي
حكم الله تعالى له به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله حتى يستوفي كل
ذي حق حقه .
وأوصى أهله وولده وإخوانه من المؤمنين ، وسألهم : أن يكثروا له من
الاستغفار في حياته وبعد وفاته ، ويهدوا إليه شيئا من مبار أعمالهم ، ويشركوه في
تطوعهم ، فإن الله جل وعز يجزل ثوابهم على ذلك ، ولا ينقصهم به شيئا من
أجورهم .
وقد أسند فلان بن فلان وصيته هذه إلى فلان بن فلان ، وسأله القيام بها ،
فقبل ذلك ، وضمن القيام به في صحة منه وجواز أمر .
شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بجميع
ما ضمنه ( 2 ) هذا الكتاب من الوصية المذكورة على فلان بن فلان ، وعلى قبول
هامش
( 1 ) ليس " به " في ( ج ، و ) .
( 2 ) في ب ، ج : " تضمنه " .