باب الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات
ومن كان عليه حق ، فسأل إنسانا ضمانه ( 1 ) عنه لصاحبه ، فضمنه ، وقبل
المضمون له ضمانه ، وكان الضامن مليا بما ضمن ، فقد وجب عليه الخروج مما
ضمن إلى صاحبه ، وبرئ المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه . وكذلك
إن كان الضامن متبرعا بالضمان من غير سؤال المضمون عنه ذلك ، وقبل
المضمون له ضمانه ، فقد برئ المضمون عنه ، إلا أن ينكر ذلك ، ويأباه ، فيبطل
ضمان المتبرع ، ويكون الحق على أصله ، لم ينتقل عنه بالضمان .
وليس للضامن على المضمون عنه رجوع فيما ضمنه إذا تبرع بالضمان عنه .
وإن سأله المضمون عنه ذلك وضمن له الخروج إليه كان عليه ذلك ، وللضامن
استيفاؤه منه .
وإذا ضمن إنسان شيئا ، وهو غير ملي به ، لم يبرأ المضمون عنه ذلك ( 2 ) ،
إلا أن يكون المضمون له قد قبل ضمانه مع العلم بأنه غير ملي بما ضمن ،
فلا يجب له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه .
وإذا كان لإنسان على غيره مال ، فأحاله به على رجل ملي به ( 3 ) ، فقبل
هامش
( 1 ) في د ، ز : " ضمانا به عنه " .
( 2 ) في ه : " بذلك " .
( 3 ) ليس " به " في ألف . وليس " ملي به " في ( ج ) .