ولا يفرط فيه إن شاء الله ( 1 ) .
[ 2 ]
باب الإشهاد على الوصية
وينبغي لمن أراد الوصية أن يشهد عليها شاهدين مسلمين عدلين ، لئلا
يعترض الورثة على الوصي من بعده . وإن أشهد أكثر من اثنين كان أوكد
لعمله .
وإذا حضرته الوفاة ، وهو مسافر ، فلم يجد مسلما يشهده على وصيته ،
فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل المعرفة بهما من أهل ( 2 ) دينهما .
وإذا شهد ( 3 ) من سميناه على وصية ( 4 ) - الحال فيها ما ذكرناه - حكم
بشهادتهما .
وإذا لم يحضر الوصية إلا امرأة ( 5 ) أجيزت شهادتها في الربع مما شهدت به
إذا كانت مأمونة .
ولا تقبل شهادة أهل الذمة في وصية إنسان مات في بلاد المسلمين . وإنما
تقبل مع الضرورة إذا لم يوجد شاهد ( 6 ) من المسلمين .
[ 3 ]
باب وصية الصبي والمحجور عليه
وإذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البر .
وكذلك المحجور عليه لسفهه ، إذا وصى ( 7 ) في بر ومعروف جازت وصيته ، ولم
هامش
( 1 ) في ب ، ز : " تعالى " .
( 2 ) ليس " أهل " في ( د ) .
( 3 ) في د ، ز : " أشهد " .
( 4 ) في ألف ، د ، ز : " على وصيته " وفي ز : " والحال " .
( 5 ) في ب : " امرأة واحدة " .
( 6 ) في ألف ، د : " شاهدين " هذا كما ترى وفي ج : " شهود " .
( 7 ) في ألف ، ج : " أوصى " .