الأعراض . فإن اشترطه رب الضيعة كان مكروها . وعلى المزارع الخروج منه
إذا كان قد رضي به ، وأوجبه على نفسه ، إلا أن تخيس الثمرة ، أو تهلك بآفة ،
فيبطل حينئذ ما شرطه المزارع على نفسه مما سوى الارتفاع .
وخراج الثمرة على رب الأرض دون المساقي ، إلا أن يشترط ذلك على المساقي في عقد المساقاة ، فيجب عليه ما اشترطه على نفسه .
المقنعة — صفحة 638
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٦٣٨