[ 1 ]
باب الإجارات
ولا تنعقد الإجارة إلا بأجل معلوم بشئ معلوم .
والأجرة عاجلة غير آجلة ، إلا أن يشترط فيها التأجيل .
ويكون المستأجر ضامنا للأجرة .
والموت يبطل الإجارة .
وإجارة المشارع جائزة ، كما يجوز بيعه والصدقة به .
ومن استأجر الإنسان دارا أو حانوتا ، ويؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما
به إذا كان قد أحدث فيهما ( 2 ) مصلحة . فإن لم يكن أحدث فيه عملا لم يجز له
إجارتهما بأكثر مما استأجرهما .
فإن استأجر المسكن على أن يسكن فيه ، والدابة على أن يركبها هو ، لم يجز له
أن يؤاجرهما ( 3 ) غيره ، إلا أن يأذن له في ذلك مالكهما .
وإذا استهدم المسكن سقطت عن الساكن الإجارة حتى يعيده صاحبه إلى
عمارته .
هامش
( 1 ) في ز : " استأجر شيئا إجارة . . . " .
( 2 ) في ألف ، ج : " فيه " بدل " فيهما " .
( 3 ) في ج : " يوجرها " وفي د ، و : " يؤاجرها " .