عينا وورقا دون غيرهما من العروض .
وإذا استأجر الإنسان أرضا فغرقت قبل أن يقبضها انفسخت الإجارة .
وإن غرق بعضها كان مخيرا بين فسخ الإجارة ، في جميعها وبين فسخها ، فيما
غرق منها وأخذ الباقي بحساب الإجارة في جميعها .
وإذا استأجر أرضا ، فلم يمكنه صاحبها منها حتى تمضي سنة و ( 1 ) أكثر من
ذلك و ( 2 ) أقل ، سقط عنه أجر تلك المدة ، وإن كان رب الضيعة قد استسلفه
رجع عليه به .
ومال الإجارة لازم للمستأجر وإن تلفت الغلة بالآفات السماوية
والأرضية .
ومن غصب إنسانا على أرضه فزرع فيها كان صاحب الأرض بالخيار : إن
شاء قلع الزرع ، وطالب الزارع بقيمة ما نقص من الأرض به ، وإن شاء أخذ
الزرع ، وكان عليه خراجه .
باب المساقاة
المساقاة جائزة بالنصف والثلث والربع .
والمؤنة على المساقي ، وليس على رب الضيعة منها شئ .
وإذا كان لإنسان ( 3 ) نخل وشجر ، فساقي غيره عليه ، واشترط من الثمرة
شيئا معلوما ، فله شرطه فيها . وإن لم يشترط فلا مساقاة بينهما ، والثمرة لرب
الأرض ، وعليه للذي سقى وأصلح أجرة مثله فيما عمل في الأرض .
ويكره أن يشترط مع الارتفاع شئ من ذهب أو فضة أو غيرهما من
هامش
( 1 ) في ب : " أو " .
( 2 ) في ب : " أو " .
( 3 ) في ب : " للإنسان " وفي ج ، د ، ز : " الإنسان " .