له والخسران عليه فيه ، ولم يكن لصاحب المال فيه نصيب على حال .
وإذا باع المضارب المتاع بنسية فهو ضامن لثمنه ( 1 ) ، إلا أن يكوم صاحب
المال قد أذن له في ذلك .
وليس للمضارب أن يسافر بالمتاع ، إلا بإذن صاحب المال .
ولكل واحد ( 2 ) من الشريكين أن يبتاع على انفراده من المتاع ما يراه ( 3 ) ،
ويبايعه من يراه ، إلا أن يشترطا ( 4 ) الاتفاق فيما يعملانه ، فيكون لهما شرطهما إذ
ذاك .
هامش
( 1 ) في ألف : " لقيمته " .
( 2 ) ليس " واحد " في ( ه ) .
( 3 ) في ب : " على ما يراه " .
( 4 ) في ج ، ز : " أن يشترط " .