ما شرطه ( 1 ) له ، في الربح ، وإن شاء منعه منه ، وكان له عليه أجرة مثله في
تجارته .
وكذلك إن أعطى إنسان غيره ثوبا ، ليبيعه له ، وشرط له فيه نصف الربح
أو ثلثه ، فهو بالخيار : إن شاء أمضى شرطه ، وإن شاء رجع فيه ، وكان عليه لبيع
الثوب أجرة مثله في البيع دون ما سواه .
وليس على المضارب ضمان ، إلا أن يتعدى في المال ، أو يخالف شرط
صاحبه في البيع والابتياع .
وللمضارب أجر ( 2 ) مثله ، والربح كله لصاحب المال .
والمضارب والشريك مؤتمنان . فإن اختلف صاحب المال والمضارب أو
الشريكان في شئ ، ولم يكن لواحد منهما بينة ، كان اليمين على المنكر دون
المدعي ، لما لا بينة عليه .
والشركة بالتأجيل باطلة .
ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء .
وإذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة على كل حال .
وإذا أراد الشريك مفارقة شريكه ، وقد حصل بالمال بينهما متاع ، كان له
بقسط ماله من المتاع ، ولم يكن له ما نقد فيه من المال .
وكذلك إذا بدا لصاحب المال في المضاربة ، وقد ابتاع المضارب له به
متاعا ، كان له المتاع دون المال .
وإذا ابتاع المضارب متاعا لصاحب المال ، وأراد نقد الثمن ، فوجد المال قد
هلك ، فنقد من عنده في المتاع ، كان المتاع له دون صاحب المال ، وكان الربح
هامش
( 1 ) في ز : " ما اشترطه . . . " .
( 2 ) في ألف ، ج ، و : " أجرة . . . " .