باب الشركة والمضاربة
والشركة لا تصح إلا في الأموال ، ولا تصح بالأبدان ( 1 ) والأعمال ، وإذا
اشترك اثنان ( 2 ) في عمل كنساجة ( 3 ) ثوب ، أو بناء دار ، أو نجارة باب ،
و ( 4 ) ما أشبه ذلك ، لم تصح شركتهما ، وكان لكل واحد منهما أجر عمله خاصة .
فإن لم يتميز عملاهما لاختلاطهما قضى بالصلح بينهما .
وإن اشترك نفسان في مال ، فكان قسط كل واحد ( 5 ) منهما مثل قسط
صاحبه ، كان الربح بينهما بالسوية ، والخسران عليهما كذلك ، فإن زاد قسط
أحدهما على قسط صاحبه كان الربح بينهما بحساب رؤوس أموالهما ، والخسران
عليهما كذلك .
وإذا دفع الإنسان إلى تاجر مالا ، ليتجر به له على أن الربح بينه وبينه ، لم
ينعقد بذلك بينهما شركة ( 6 ) وكان صاحب المال بالخيار : إن شاء أعطاه
هامش
( 1 ) في د ، ز : " في الأبدان " .
( 2 ) في ب : " الاثنان " .
( 3 ) في ب : " كخياطة " بدل " كنساجة " .
( 4 ) في ألف ، ج : " أو " .
( 5 ) ليس " واحد " في ( ه ) .
( 6 ) في ب : " الشركة " .