باب العارية
وليس على المستعير ضمان في العارية ، إلا أن يكون ورقا أو عينا ، فإن
ضمنها صاحبها كانت مضمونة على كل حال .
وإن تعدى المستعير في العارية ضمنها وإن لم يكن صاحبها قد اشترط
ضمانها .
والقول في الخلف بين المستعير وصاحب العارية كالقول في الوديعة والرهن
سواء : إن ( 1 ) كانت لأحدهما بينة حكم له بها . وإن لم تكن له بينة فالقول قول
صاحب العارية مع يمينه بالله عز وجل .
هامش
( 1 ) في ألف ، د ، ز : " وإن . . . " .