باب الرهون
ولا يصح الارتهان إلا بالقبض .
فإذا رهن الإنسان شيئا ، وقبضه المرتهن منه ، لم يكن للراهن والمرتهن أن
يتصرفا فيه .
فإن كان الرهن دارا مسكونة فأجرتها للراهن . وإن كانت غير مسكونة لم
يكن لأحدهما سكناها ولا إسكانها إلا أن يصطلحا ( 1 ) على ذلك .
وإن كان الرهن ضيعة لم يكن للراهن والمرتهن زراعتها ولا إجارتها إلا على الصلح
حسب ما ذكرناه .
فإن باع الراهن العقار كان بيعه مفسوخا . وإن استأنف إجارته كانت
باطلة .
وإن كان الرهن عبدا أو ( 2 ) أمة فأعتقه مالكه لم ينعتق . وإن دبره كان
تدبيره باطلا . وإن كاتبه لم تصح مكاتبته ( 3 ) .
وليس له وطء أمته المرهونة ولا استخدامها .
وإن باع المرتهن الرهن قبل الأجل أو بعده كان البيع باطلا . فإن أمضاه
الراهن رجع على المرتهن بما يفضل من قيمته على ( 4 ) الدين إن فضل ذلك . وإن
هامش
( 1 ) في ب : " أن يصلحا " .
( 2 ) في د ، ه : " و " .
( 3 ) في ب ، و : " مكاتبته له . . . " .
( 4 ) في ز : " عن " بدل " على " .