وكذلك الدور إذا افترقت ، وكان الطريق إليها واحدا ، وكانت الشفعة فيها
بالطريق ما لم يكثر الشركاء ، ويزيدوا على اثنين حسب ما ذكرناه .
والشفعة للشريك على المبتاع دون البايع ، ويكتب عليه الدرك ، ويكون
للمبتاع الدرك على البايع .
وإذا باع إنسان شقصا إلى أجل كان الشفيع ( 1 ) أحق به إلى الأجل إن
كان مليا ، وإن كان الشفيع غير ملي بالثمن فلا شفعة له ، إلا أن يقيم للمبتاع
ثقة يضمن له المال في الأجل . وإن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار
في قبضه وتأخيره على الضمان له إلى الأجل .
هامش
( 1 ) في و : " فالشفيع " بدل " كان الشفيع " .