أخره ودافع به فلا شفعة له .
وإذا مات صاحب الشفعة كان لورثته القيام مقامه فيها .
ولا شفعة في الهبة والصدقة . ولو قال إنسان لشريك له في ملك : " ثمن هذا
الشقص كذا ، فإن اخترته فخذه به " فامتنع عليه منه ( 1 ) ، وابتاعه أجنبي بذلك ،
فقبض منه البايع بعض الثمن ، ووهب له البعض الآخر ، لم يكن للشريك
المطالبة فيه .
ولو عقد البيع على الأجنبي بدون ما عرضه على الشريك لكان للشريك
الشفعة على المبتاع ، وقبضه منه بمثل ما نقده ( 2 ) فيه .
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في الثمن فالقول قول المبتاع مع يمينه .
وإذا وهب صاحب الشقص بعضه لأجنبي ( 3 ) ، ثم باعه بعد والهبة باقية ،
بطلت فيه الشفعة .
ومن مهر امرأة شقصا من ملك له لم يكن للشريك فيه شفعة على المرأة
ولا على غيرها ، لأن المهر ليس بثمن لمبيع ، ولا عقدته عقدة ابتياع ( 4 ) .
وإذا باع الإنسان شقصا بعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة
العبد و ( 5 ) الأمة .
وكذلك الحكم في جميع العروض والضياع إذا كانت متفرقة ( 6 ) بالحدود
وشربها واحد وجبت الشفعة به .
هامش
( 1 ) ليس " منه " في ( د ) .
( 2 ) في ج ، و : " نقد " .
( 3 ) في ب : " الأجنبي " .
( 4 ) في ألف : " الابتياع " .
( 5 ) في ب ، ه ، و : " أو " .
( 6 ) في ب : " مفترقة " .