باب الشفعة
والشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين . فإن كانت
الشركة فيه بين ثلاثة نفر وأكثر فلا شفعة لواحد منهم . وإذا تحيزت ( 1 )
الأملاك بالحدود لم يكن فيها شفعة .
وليس لكافر على مسلم شفعة .
ومتى باع إنسان شيئا له فيه شريك على أجنبي ، والشريك حاضر فأمضى
البيع ، وبارك للمبتاع ، بطلت شفعته ( 2 ) ، وإن طالب بالمبيع ( 3 ) كان أحق به
بمثل ما نقده الأجنبي فيه من غير زيادة ولا نقصان .
فإن كان الشريك طفلا أو مؤفا كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة . فإن أهمل
ذلك كان ( 4 ) للطفل عند بلوغه المطالبة بالشفعة . وللمؤف بحكم ( 5 ) الحاكم
ذلك له .
وإذا عجز الشريك عن تصحيح الثمن لم تكن ( 6 ) له شفعة . وكذلك إن
هامش
( 1 ) في ه : " تميزت " .
( 2 ) في ب : " الشفعة " .
( 3 ) في ج : " بالبيع " ، وفي ه : " المبيع " .
( 4 ) ليس " كان " في ( ب ، و ) .
( 5 ) في ز : " لحكم " .
( 6 ) في ج ، ز : " لم يكن " .