[ 26 ]
باب تلقي السلع والاحتكار
ويكره تلقي الغنم وغيرها من الحيوان والأطعمة والأمتعة التي يجلبها التجار
إلى الأسواق .
وحد التلقي أربعة فراسخ . فما دونها وما زاد على ذلك فليس بالتلقي
المكروه .
والحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم
فيها . وذلك مكروه . فإن كانت الغلات واسعة ، وهي موجودة في البلد على
كفاية أهله ، لم يكره ( 1 ) احتباس الغلات ، وامتناع أربابها من البيع طلبا
للفضل ( 2 ) .
وللسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلته ، وبيعها في أسواق المسلمين إذا
كانت بالناس حاجة ظاهرة إليها . وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة .
ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها .
هامش
( 1 ) في ب ، ز : " لم يكن " بدل " لم يكره " .
( 2 ) في ب : " للفضل مكروها و . . . " .