پرش به محتوای اصلی

المقنعة — صفحه 614

پدیدآورندگان:

ص۶۱۴
[ 24 ] باب بيع الأرزاق والديون ولا يجوز للإنسان بيع رزقه من السلطان حتى يقبضه ، فيبيع الذهب والورق منه بالعروض ويبيع ( 1 ) العروض بالذهب والورق . ولا بأس أن يبيع دينه على غيره قبل قبضه . والفرق بين الأمرين : أن رزق السلطان غير مضمون ، لأنه ربما رأى إسقاط صاحبه من الديوان بحدث منه أو غناء عنه ، والدين مضمون لصاحبه حتى يصل إليه .
[ 25 ] باب أجر الوزان والناقد والكيال والدلال وأجرة وزان المال وناقده على المبتاع ، لأن عليه أن يوفي البايع ماله جيدا سليما من العيب . وأجرة الكيال ووزان المتاع على البايع ، لأن عليه توفية المبتاع ما اشتراه كيلا معروفا ووزنا معلوما . وأجرة الدلال على المبتاع . وأجرة المنادي على البايع . ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البايع دون المبتاع . ومن نصب نفسه للشراء كان أجر ذلك على المبتاع . فإن كان وسيطا يبيع للناس ويبتاع لهم كان أجره على ما يبيع من جهة البايع ، وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع .
پاورقی
( 1 ) في غير ألف ، و : " بيع " .
المقنعة — صفحه 614 | الشيخ المفيد / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة