فينبغي للعبد أن يعرف البيع المخالف للربوا ، ليعلم بذلك ما أحل الله
تعالى ، وحرم من الأعمال في المتاجر والاكتساب .
وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه كان يقول من اتجر بغير
علم ارتطم في الربوا ، ثم ارتطم ( 1 ) ( 2 ) .
وكان يقول : يا معاشر التجار اجتنبوا خمسة أشياء حمد البايع ، وذم المشتري ،
واليمين على البيع ، وكتمان العيوب ، والربوا - يصح لكم الحلال ، وتتخلصوا ( 3 )
بذلك من الحرام ( 4 ) .
وقال الصادق عليه السلام : من أراد التجارة فليتفقه في دينه ، ليعلم بذلك
ما يحل له ( 5 ) مما يحرم عليه . ومن لم يتفقه في دينه ، ثم اتجر ، تورط في
الشبهات ( 6 ) .
[ 3 ]
باب عقود البيوع
والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين ( 7 ) فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه
جميعا ، وتراضيا بالبيع ، وتقابضا ، وافترقا بالأبدان .
ومن ابتاع شيئا معروفا بثمن مسمى ، ولم يقبضه ، ولا قبض ثمنه ، وفارق
هامش
( 1 ) ليس " ثم ارتطم " في ( ب ) وفي ألف : " ثم ارتطم ثم ارتطم " .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 1 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 ، ص 283 .
( 3 ) في ج ، ه : " تخلصوا " وفي ز : " يخلصوا " .
( 4 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 2 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 ، ص 284 مع تفاوت كثير .
( 5 ) ليس " له " في ( ب ) .
( 6 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 1 من أبواب آداب التجارة ، ح 4 ، ص 283 نقلا عن الكتاب .
( 7 ) في ب : " من الاثنين " .