والتكسب بحفظ كتب ( 1 ) الضلال وكتبه على غير ما ذكرناه حرام .
والأجر على مدائح أهل الإيمان بمنظوم الكلام جائز .
ولا يجوز هجاؤهم ، ولا التكسب به على حال ( 2 ) .
ولا بأس بهجاء أهل الضلال وذكر معائبهم . والأجر عليه جائز في الإسلام .
وبيع الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير الله ، وكل محرم من
الأشياء ، و ( 3 ) نجس من الأعيان حرام . وأكل ثمنه حرام .
والتجارة في القردة ، والسباع ( 4 ) ، والفيلة ، والذئبة ، وسائر المسوخ ، حرام .
وأكل أثمانها حرام .
وثمن الكلب حرام ، إلا ما كان سلوقيا للصيد ، فإنه لا بأس ببيعه ، وأكل
ثمنه .
والتجارة في الفهودة ( 5 ) ، والبزاة . وسباع الطير التي يصاد بها ، حلال . وبيع
الجري ، والمارماهي ، والزمار والطافي ، وكل سمك لا فلس له ، حرام .
وكذلك بيع الضفادع ، والسلاحف ، والرقاق ( 6 ) ، وكل محرم من
البحار ( 7 ) حرام .
ومعونة الظالمين على ما نهى الله عنه حرام . وأخذ الأجر على ذلك سحت
حرام .
وتزويق المساجد وزخرفة المصاحف حرام . والأجر عليه حرام .
هامش
( 1 ) ليس : " كتب " في ( ب ، د ، ه ، و ) .
( 2 ) ليس " ولا التكسب به على حال " في ( ب ) .
( 3 ) ليس " و " في ( ب ، د ، ز ) .
( 4 ) في ز : " في القردة والخنازير والسباع حرام " وفي د : " في القردة والسباع حرام " .
( 5 ) في ألف : " في الفهود " وفي ج : " في الفهود والبازات " .
( 6 ) في لسان العرب : " والرق ضرب من دواب الماء شبه التمساح . والرق العظيم من السلاحف " .
( 7 ) في د ، ز : " في البحار " .