وبيع السلاح لأعداء الدين حرام ، وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين
وكسب المغنيات حرام وتعلم ذلك وتعليمه مخطور ( 1 ) في شرع الإسلام .
وكسب النوائح بالباطل حرام . ولا بأس بالنوح على أهل الدين بالحق من
الكلام . ولا بأس بالأجر على ذلك . والتنزه عن التكسب به أولى في الدين .
وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ويدلسن في عملهن ، فيصلن شعر
النساء بشعور غيرهن من الناس ( 2 ) ، ويوشمن الخدود ، ويستعملن في ذلك
ما حرمه الله . فإن فعلن شيئا من ذلك كان كسبهن حراما .
وكسب القابلة حلال .
وكسب الحجام حلال ( 3 ) .
ولا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج .
والتكسب بتغسيل الأموات وحملهم ودفنهم حرام ، لأن ذلك فرض على
الكفاية أوجبه الله تعالى على أهل الإسلام .
ولا بأس بالأجر على تعليم القرآن والحكم كلها . والتنزه عن التكسب
بذلك أفضل .
والأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام .
ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس . والتبرع بذلك أفضل ( 4 ) ،
وأقرب إلى الله تعالى .
والأجر على كتب المصاحف وجميع علوم الدين والدنيا جائز .
ولا يحل كتب الكفر ( 5 ) وتجليده الصحف ( 6 ) ، إلا لإثبات الحجج في فساده .
هامش
( 1 ) في ه ، و : " محظور " .
( 2 ) في ز : " من النساء " .
( 3 ) في ب : " وكسب القابلة حرام وكسب الحجام حرام " .
( 4 ) ليس " أفضل و " في ( ج ) .
( 5 ) في ألف : " كتابة كتب الكفر " .
( 6 ) في ب : " تجليده في الصحف " وفي و : " تخليده الصحف " وفي ز : " تجليد الصحف " .