والغش في كل متجر وصناعة حرام .
ولا بأس بالأجر على الخطب في الأملاكات ، والعقود للنكاح .
ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله تعالى حرام . وتعليم ما حظر ( 1 ) الله عمله
وتعلمه حرام . والأجر عليه حرام .
[ 2 ]
باب المتاجر
قال الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم
رحيما " ( 2 ) .
فنهى عن أكل الأموال بالباطل ، واستثنى المتاجر من ذلك ، وجعلها حقا
يخرج به مستعملها من الباطل .
وقال سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " ( 3 ) .
فندب تعالى إلى الإنفاق من طيب الاكتساب ، ونهى عن طلب الخبيث
للمعيشة به ( 4 ) والإنفاق . فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من الكسب والحرام
لم يكن مجتنبا للخبيث من الأعمال ، ولا كان على ثقة ( 5 ) في نفقته من طيب
الاكتساب .
وقال ( 6 ) تعالى : " ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع
وحرم الربوا " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في ج ، د : " خطر " .
( 2 ) النساء - 29 .
( 3 ) البقرة - 267 .
( 4 ) ليس " به " في ( ألف ، و ) .
( 5 ) في د ، ز : " على تفقه " .
( 6 ) في ألف ، ه : " قال الله تعالى " .
( 7 ) البقرة - 275 .