أمر ( 1 ) : أنه قد أعتق أمته فلانة بنت فلان الفلانية ، وتزوجها ، وجعل عتقها
صداقها ، فهي زوجته على ذلك ( 2 ) ، ومولاته ، وله ولعصبته من بعده ولاءها
وولاء عقبها " .
ومن كان له عبد فأعتق نصفه أو ثلثه كان العبد بأسره حرا .
وإذا كان العبد بين شريكين ( 3 ) أو أكثر من ذلك فأعتق أحد
الشركاء ( 4 ) حصته من العبد انعتق ملكه خاصة ، وألزم ابتياع حصص
الشركاء ، فإذا ابتاعها انعتق العبد بذلك ، ولم يبق فيه رق ، وإن كان معسرا
استسعى العبد في باقي قيمته ، فإذا أداه إلى أصحابه انعتق . والمعنى في ذلك : أنه
يؤمر بالتكسب حسب ما يتمكن منه ، فيؤدي إلى باقي الشركاء ما لهم من قيمته
أو بعضها مما يوافقونه عليه ، ثم يعتق بعد ذلك . فإن لم يكن له صناعة ( 5 )
يتكسب بها مالا خدم ملاكه بحساب رقه ، ويتصرف في نفسه بحساب ما أعتق
منها إن شاء الله ( 6 ) .
التدبير
: والتدبير هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته : " أنت رق في حياتي ،
وحر أو حرة بعد وفاتي " . فذلك جار ( 7 ) مجرى الوصية ، له أن يرجع فيه إن رأى
استرقاقه خيرا له ، وإن لم يرجع فيه كان العبد رقا في حياة السيد فإذا مات
صار حرا بذلك القول المتقدم ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في ج ، ز ، و : " وجواز أمره " وليس " أنه " في ( ز ) .
( 2 ) في ألف : " وهي زوجته على ذلك " وفي ج ، و : " ومولاته له ولعصبته . . . " .
( 3 ) في ه : " بين الشريكين " .
( 4 ) في ألف ، ج ، ه : " أحد الشريكين " وفي ب : " أحد الشركاء أو الشريكين " .
( 5 ) في د ، ه ، ز : " فإن لم تكن له صناعة " وفي ب " يكتسب بها " .
( 6 ) ليس " الله " في ( ج ) وفي ه : " تعالى " .
( 7 ) في ج : " أنت رقة أو رق في حال حياتي وحرة أو حر بعد وفاتي فلذلك هو جار مجرى . . . " .
( 8 ) في ألف : " المقدم " .