باب العتق والتدبير والمكاتبة
ومن كان له مملوك من عبد أو أمة فأراد عتقه فليكن ذلك لوجه الله
عز وجل ، وليقصد به القربة إليه .
ولا يعتق عبدا كافرا فاجرا يتسلط بالحرية على أهل الدين ، ويقوى بذلك
على معاصي الله عز وجل .
وليكن عتقه لأهل الإيمان أو ( 1 ) المستضعفين .
ولا يقع العتق بيمن ، ولا على غضب شديد ، ولا على ضرار وإفساد ( 2 ) .
ومن أعتق عبدا مؤمنا لوجه الله عز وجل أعتق الله تعالى بعدد كل عضو من
العبد عضوا من معتقه من النار .
وإذا أراد أن يكتب كتاب عتق فليكتب : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا
كتاب لفلان بن عبد الله ، أو فلانة بنت عبد الله الزنجية أو الرومية أو
الفلانية مثلا ( 3 ) - وينسبها إلى جيلها - كتبه لها أوله فلان بن فلان في صحة من
عقله وبدنه وجواز أمره وانشراح صدره : إنني ( 4 ) قد أعتقتك لوجه الله عز وجل
وابتغاء مرضاته ، ليعتق رقبتي من النار ، وأنت ( 5 ) حر لوجه الله عز وجل ( 6 )
هامش
( 1 ) في ب ، ز : " و " .
( 2 ) في ه : " ولا فساد " وفي و : " ولا إفساد " وفي ز : " وفساد " .
( 3 ) ليس " مثلا " في ( ألف ، ب ، ج ) .
( 4 ) في ب ، ج : " إني " .
( 5 ) في ب : " فأنت . . . " .
( 6 ) ليس " عز وجل " في ( ب ) .