وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك ( 1 ) .
وله أن يعزل عن الأمة بغير رضاها واختيارها .
ويكره للرجل أن يقرب أهله في الليلة التي يريد السفر فيها أو في صبحيتها .
ويكره له ذلك أيضا في الليلة التي يرد فيها من سفره .
ولو أن إنسانا تعدى ما رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك فاسقا ،
ولا تاركا فرضا ، لكنه يكون مخطئا خطيئة ، مخالفا للسنة ، تاركا فضلا .
وقد بينا فيما تقدم ( 2 ) تحريم نكاح الحائض ، وما يصلح من نكاح
المستحاضة ، واجتناب النفساء ، وما يجب على من تعدى الشرع في ذلك من
الكفارات ( 3 ) ، فأغنى عن تكراره في هذا المكان .
[ 16 ]
باب القسمة للأزواج
وإذا كان للرجل زوجتان فينبغي ( 4 ) له أن يعدل بينهما ، فيكون مبيته
عند كل واحدة منهما ليلة ، وإن بات عند إحديهما أكثر من ليلة كان له ذلك .
ولا يبيت عن زوجته عند غيرها من أزواجه أكثر من ثلاث ليال إلا أن تبيحه
الزوجة ذلك ، وتحلله له ( 5 ) .
وإذا تزوج الرجل ( 6 ) على امرأته جاز له أن يقيم عند الثانية ثلاث ليال
هامش
( 1 ) في ب : " إلا أن تأذن له في ذلك " .
( 2 ) كتاب الطهارة ، الباب 7 ، " باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك " ص 54
( 3 ) في د ، ز : " من الكفارة " .
( 4 ) ليس " له " في ( ز ) .
( 5 ) ليس " له " في ( د ، ز ) .
( 6 ) ليس " الرجل " في ( ألف ، ج ) .
( 7 ) في ب : " كانت ثيبا ويقيم عند البكر سبعا وجوبا على الأصح " هذه الجملة وقعت بين
" ليال " و " متواليات " مع علامة يحتمل أن تكون هذه الجملة زائدة .