كتحريم نكاح أمثالها في الكفر والضلال .
ولا بأس بنكاح المستضعفة من أهل الإسلام وإن لم تكن عارفة بالحق ،
لأنها لا تخرج من الملة إلا بالعناد .
ومن سافح امرأة وهي ذات بعل حرم ذلك عليه نكاحها من بعد - وإن
فارقها زوجها وتابت مما اقترفته - فلم تحل ( 1 ) أبدا .
وكذلك إن سافحها وهي في عدة من بعل له عليها فيها رجعة ، فإنها تحرم
عليه بذلك ، ولا تحل له أبدا .
ومن عقد على امرأة ، وهي ( 2 ) في عدتها ، وهو يعلم أنها في عدة ، فرق بينهما
- وإن لم يدخل بها - ولم تحل له أبدا .
ومن عقد على امرأة في عدتها ، وهو لا يعلم ، فدخل بها جاهلا بحالها ، فرق
بينهما ولم تحل له أبدا .
ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخت الغلام ، ولا أمه ، ولا ابنته أبدا .
ومن قذف امرأته ، وهي صماء أو خرساء ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا .
ومن عقد على امرأة ، وهو محرم ، مع العلم بالنهي عن ذلك ( 3 ) ، فرق بينهما ،
ولم تحل له أبدا .
ومن لاعن امرأته فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ( 4 ) .
ومن طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ، ينكحها بينها رجلان ، ثم تعود إليه ،
فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا .
ومن فجر بعمته ، أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ، ولم تحلا له بنكاح أبدا .
هامش
( 1 ) في ألف ، ب : " لم تحل له أبدا " .
( 2 ) ليس " وهي " في ( ب ) .
( 3 ) ليس " عن ذلك " في ( ألف ، ج ) .
( 4 ) في ألف إضافة : " ومن طلق امرأته ثلاثا فرق بينهما ولم تحل له أبدا إلا أن ينكحها زوج غيره
ويطلقها ، فتحل بعد المفارقة " .