مجرى بنات الأخ وبنات الأخت من الولادة .
وأم المرأة من الرضاعة محرمة كتحريم أمها بالولادة .
وما حرمه الله بالنسب والرضاع من الحرائر فقد حرمه من الإماء .
والجمع في استباحة الوطئ بين الأم والبنت ، والأختين في الإماء وملك
اليمين محرم ، كما هو محرم في الحرائر من الأزواج .
وجمع أكثر من أربع حرائر في عقد النكاح محرم .
ولا يجمع الحر بين أكثر من أمتين في عقد النكاح ( 1 ) .
ولا يجوز للعبد أن يجمع في عقد نكاح بين أكثر من حرتين . وله أن يعقد على
أربع إماء . ولا يجوز له العقد على أكثر من أربع في الإماء .
[ 5 ]
باب من يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب
ونكاح الكافرة محرم بسب كفرها ، سواء كانت عابدة وثن ، أو مجوسية ، أو
يهودية ، أو نصرانية .
قال الله عز وجل : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من
مشركة ولو أعجبتكم " ( 2 ) .
وقال تعالى : ( 3 ) " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " ( 4 ) .
واليهودية والنصرانية كافرتان باتفاق أهل الإسلام .
ونكاح الناصبة ( 5 ) المظاهرة بعداوة آل الرسول عليه وآله السلام ( 6 ) محرم ،
هامش
( 1 ) ليس " في عقد النكاح " في ( ألف ، ج ) .
( 2 ) البقرة - 221 .
( 3 ) في ألف ، ج : " وقال الله تعالى " .
( 4 ) الممتحنة - 10 .
( 5 ) في ألف ، ج ، ه : " الناصبية " وفي ج : " المتظاهرة " .
( 6 ) ليس " عليه وآله السلام " في ( ج ، ز ) .