ونكاح المتعة ، وهو : النكاح المؤجل المنعقد بالأجور ( 1 ) المذكورة على التعيين
لها والاشتراط ونكاح ملك الإيمان ، وهو مختص بالإماء دون الحرائر من
النسوان ( 2 ) .
[ 3 ]
باب تفصيل أحكام النكاح
ومن عقد نكاح غبطة فليعلن به على ما قدمناه سنة مؤكدة في ذلك ،
وللاحتياط ( 3 ) ، إذ بالإعلان تثبت الأنساب ، وتلحق الأولاد ، وتجب
النفقات ، ويستحق الميراث ، وتدرأ الحدود ، وتزول الشبهات .
وهو نكاح مستدام ، لا ينحل ( 4 ) عقده إلا بطلاق ، أو لعان ، أو ردة عن
الإسلام ، أو موت الإنسان .
ويجب على المرأة عند مفارقة زوجها منه العدة على الكمال .
ومن أراد أن يعقد نكاح متعة فليستسر به ( 5 ) إن شاء ويشترط فيه أجلا
محدودا ، وأجرا معينا موصوفا ، ويشترط فيه أيضا عزل الماء إن شاء .
وهو نكاح ينحل عقده ببلوغ الأجل فيه من غير طلاق .
ولا يجب به ميراث ، ولا نفقات
والعدد فيه على النصف من عدد نكاح الميراث .
والنسب به ثابت ولحوق الأولاد بالآباء .
ونكاح ملك الإيمان باسترقاق الإماء من جهة الابتياع ، أو الهبة ، أو
هامش
( 1 ) في ه : " بالآجال المذكورة " وفي هامش ز : " به - خ ل " .
( 2 ) في د ، و : " النساء " .
( 3 ) في ب ، ج : " الاحتياط " .
( 4 ) في ألف ، ج : " لا يحل " .
( 5 ) في ألف : " فليستتر به " وفي ج : " إن شاء الله " وليس " إن شاء " في ( د ) .